responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 335

٢٢ ـ باب عدم جواز التطلّع في الدور

[ ٦٧١٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يطلع الرجل في بيت جاره.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدفن [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

٢٣ ـ باب كراهة اتّخاذ أكثر من ثلاثة فرش ، وكثرة البسط والوسائد والمرافق والنمارق إلاّ مع الحاجة إليها ، واتخاذ الزوجة لها

[ ٦٧١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حمّاد بن عيسى قال : نظر أبو عبد الله عليه‌السلام إلى فراش في دار رجل ، فقال : فراش للرجل ، وفراش لأهله ، وفراش لضيفه ، وفراش للشيطان.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمّد ، مثله [١] ، إلاّ أنّه قال : والفراش الرابع للشيطان.


الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ٦ / ١.

[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة ، وفي الباب ٦٣ من أبواب الدفن.

[٢] يأتي ما يدل عليه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، وفي الباب ٢٥ من أبواب القصاص.

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٩ / ٦.

[١] الخصال : ١٢٠ / ١١١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست