responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 293

٦٧ ـ باب كراهة جعل المساجد طرقاً والمرور بها حتى يصلّي ركعتين

[ ٦٥٨٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في حديث المناهي ـ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تجعلوا المساجد طرقاً حتّى تصلّوا فيها ركعتين.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب تحيّة المسجد ، وعلى جواز الجواز فيه حتّى حال الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس [١].

٦٨ ـ باب استحباب سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخّر عنهم في الخروج منها

[ ٦٥٨١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام ، جاء أعرابي [١] إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فسأله عن شرّ بقاع الأرض وخير بقاع الأرض ؟ فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : شرّ بقاع الأرض الأسواق ـ إلى أن قال ـ وخير البقاع المساجد ، وأحبّهم إلى الله أوّلهم دخولاً وآخرهم خروجاً منها.

ورواه في ( معاني الأخبار ) كما يأتي في آداب التجارة [٢].


الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ٢ / ١.

[١] تقدم في الباب ٤٢ من هذه الأبواب وكذلك في الأبواب ١٥ و ١٧ من أبواب الجنابة والباب ٣٥ من أبواب الحيض.

الباب ٦٨

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ١٢٤ / ٥٣٩.

[١] في المصدر زيادة : من بني عامر.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب آداب التجارة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست