اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 292
[ ٦٥٧٩ ] ٢ ـ وفي (
العلل ) : عن جعفر بن علي ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن علي الكوفي ، عن العبّاس بن
عامر ، عن أبي الصحاري [١]
، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : قلت له : رجل اشترى داراً فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلّة [٢] ، أيوقفه على المسجد ؟ فقال : إنّ [٣] المجوس وقفوا على بيت النار.
أقول : ويأتي ما يدلّ على استحباب الوقف
والصدقة الجارية عموماً في محلّه [٤]
، وهذا غير صريح في المنع بل يحتمل إرادة الجواز والاستدلال عليه بالأولويّة لما
مرّ من الأمر بعمارة المساجد والإسراج فيها وكنسها وغير ذلك [٥] والوقف وسيلة إلى جميع ما ذكر.
ولفظ « لا » في الحديث الأول موجود في
بعض النسخ وغير موجود في بعضها ، وعلى تقدير وجودها يحتمل أن يكون المراد أنّه لا
يجوز الوقف على المسجد لأنّه لا يملك بل يجب كون الوقف على المسلمين ليصرف في
مصالح مساجدهم ، وقد حمله العلاّمة [٦]
والشهيد [٧]
على الوقف للتزويق والزخرفة ، وحمله بعضهم [٨]
على الوقف لتقريب القربان وعلى وقف الأولاد لخدمتها ، كما في الشرع السابق ، والله
أعلم.