responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 292

[ ٦٥٧٩ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) : عن جعفر بن علي ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن علي الكوفي ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبي الصحاري [١] ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل اشترى داراً فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلّة [٢] ، أيوقفه على المسجد ؟ فقال : إنّ [٣] المجوس وقفوا على بيت النار.

أقول : ويأتي ما يدلّ على استحباب الوقف والصدقة الجارية عموماً في محلّه [٤] ، وهذا غير صريح في المنع بل يحتمل إرادة الجواز والاستدلال عليه بالأولويّة لما مرّ من الأمر بعمارة المساجد والإسراج فيها وكنسها وغير ذلك [٥] والوقف وسيلة إلى جميع ما ذكر.

ولفظ « لا » في الحديث الأول موجود في بعض النسخ وغير موجود في بعضها ، وعلى تقدير وجودها يحتمل أن يكون المراد أنّه لا يجوز الوقف على المسجد لأنّه لا يملك بل يجب كون الوقف على المسلمين ليصرف في مصالح مساجدهم ، وقد حمله العلاّمة [٦] والشهيد [٧] على الوقف للتزويق والزخرفة ، وحمله بعضهم [٨] على الوقف لتقريب القربان وعلى وقف الأولاد لخدمتها ، كما في الشرع السابق ، والله أعلم.


٢ ـ علل الشرائع : ٣١٩ / ١ الباب ٥ ، والفقيه ٤ : ١٨٥ / ٦٤٨ ، والتهذيب ٩ : ١٥٠ / ٦١١.

[١] في المصدر : أبي الضحاك.

[٢] غلة : نتاج الزروع والبساتين ، وبيت الغلة : مخزنها أو ما يعرف ب‌ ( الأنبار ) أنظر لسان العرب ١١ : ٥٠٤ و ٥ / ١٩٠.

[٣] في بعض النسخ : لا لان ( هامش المخطوط ).

[٤] يأتي في الأبواب ١ و ٢ من كتاب الوقوف.

[٥] مَرّ في الأبواب ٨ و ٣٢ و ٣٤ من هذه الأبواب.

[٦] التذكرة ١ : ٩٠.

[٧] الذكرى : ١٥٨ والبحار ٨٤ : ٧ / ٨٠.

[٨] راجع جواهر الكلام ٢٨ : ٣١ والبحار ٨٤ : ٧ / ٨٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست