responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 291

السلام ) عن الطين فيه التبن يطيّن به المسجد أو البيت الذي يصلّى فيه ؟ فقال : لا بأس.

[ ٦٥٧٦ ] ٢ ـ قال : وسئل عليه‌السلام عن بيت قد كان الجصّ يطبخ فيه بالعذرة أتصلح الصلاة فيه ‌؟ قال : لا بأس.

وعن الجصّ يطبخ بالعذرة [١] ، أيصلح أن يجصّص به المسجد ؟ قال : لا بأس.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مثله [٢].

[ ٦٥٧٧ ] ٣ ـ عن بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته ، وذكر مثله ، وزاد : وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطيّن به المسجد أو البيت ، أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس.

أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير فيما يسجد عليه [١].

٦٦ ـ باب حكم الوقوف على المساجد

[ ٦٥٧٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن الوقوف على المساجد ؟ فقال : لا يجوز فانّ المجوس وقفوا [١] على بيوت النار.


٢ ـ الفقيه ١ : ١٥٣ / ٧١١.

[١] ليس في المصدر وورد في المخطوط ما نصه : من العذرة الى العذرة موجود في بعض النسخ.

[٢] قرب الاسناد : ١٢١.

٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٣١ / ١٢٠.

[١] يأتي في الباب ١٠ من أبواب ما يسجد عليه.

الباب ٦٦

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١٥٤ / ٧٢٠.

[١] في المصدر : أوقفوا.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست