responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 236

النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب ، إنّ المؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته.

[ ٦٤٢٨ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : الاحتباء في المسجد حيطان العرب.

[ ٦٤٢٩ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يجوز للرجل أن يحتبي مقابل الكعبة.

[ ٦٤٣٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن حسّان الرازي ، عن أبي محمّد الرازي ، عن إسماعيل بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب ، المؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ ، إن شاء الله [١].

٣٠ ـ باب استحباب اختيار المرأة الصلاة في بيتها على الصلاة في المسجد ، واستحباب اختيارها أستر موضع في دارها

[ ٦٤٣١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار.


٢ ـ الكافي ٢ : ٤٨٥ / ٢.

٣ ـ الكافي ٢ : ٤٨٥ / ٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٩ / ٦٨٤.

[١] يأتي في الأحاديث ١ و ٢ من الباب ٧٩ من أبواب أحكام العشرة والباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف‌.

الباب ٣٠

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٧٨ تقدم ذيله في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب مكان المصلي.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست