responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 225

٢١ ـ باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامّة أداء ولا قضاء ، فرضاً ولا نفلاً

[ ٦٣٩٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم ، فقال : لا تكره ، فما من مسجد بني إلاّ على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشّة من دمه ، فأحبّ الله أن يذكر فيها ، فأدَّ فيها الفريضة [١] والنوافل ، واقض ما فاتك.

[ ٦٣٩٧ ] ٢ ـ ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، رفعه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلاّ أنّه قال : فأدّ فيها الفريضة والنافلة [٢].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه في العشرة [٤] ، وفي الجماعة [٥] ، وفي حكم ما زيد في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله [٦] ، وغير ذلك.


الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٧٢٣ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر : الفرائض.

[٢] الكافي ٣ : ٣٧٠ / ١٤.

[٣] تقدم في الباب ١ و ٣ وتقدم ما يدل على الاستحباب في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب‌.

[٤] يأتي في الباب ١ من أبواب احكام العشرة.

[٥] يأتي في الباب ٥ و ٦ و ٣٤ و ٥٧ من أبواب الجماعة.

[٦] يأتي في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست