responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 221

أقول : ويأتي ما يدلّ على حكم الأكل في الأطعمة [١].

١٩ ـ باب جواز البصاق في المسجد حتى المسجد الحرام ، على كراهية تتأكّد في البصاق مستقبل القبلة أمامه وعن يمينه ، واستحباب ردّ الريق فيه ، ودفنه إن بصق ، وعدم وجوبه

[ ٦٣٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه‌السلام يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الاسود ، ولم يدفنه.

[ ٦٣٨٥ ] ٢ ـ وعن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن مهران الكرخي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق ؟ فقال : عن يساره ، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة ، ويبزق عن يمينه ويساره [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [٢].

والذي قبله بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله.

[ ٨٣٨٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، وعن صفوان ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان مولى


[١] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب آداب المائدة ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ١٣ و ١٨ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

الباب ١٩

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٠ / ١٣ ، والتهذيب ٣ : ٢٥٧ / ٧١٧.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٧٠ / ١٢.

[١] في النسخة من التهذيب : وشماله ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٣ : ٢٥٧ / ٧١٥.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٧ / ٧١٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست