responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 22

[ ٥٧٨٢ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يكون للمؤمن عشرة أقمصة ؟ قال : نعم ، قلت : عشرون ؟ قال : نعم ، قلت : ثلاثون ؟ قال : نعم ، ليس هذا من السرف ، إنّما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك.

[ ٥٧٨٣ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن نوح بن شعيب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل الموسر يتّخذ الثياب الكثيرة الجياد ، والطيالسة ، والقمص الكثيرة ، يصون بعضها بعضاً ، يتجمّل بها ، أيكون مسرفاً ؟ فقال : لا ، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ) [١].

[ ٥٧٨٤ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن أسباط ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يكون للرجل عشرون قميصاً.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

١٠ ـ باب كراهة التعرّي من الثياب لغير ضرورة ، ليلاً كان أو نهاراً ، رجلاً أو امرأة ، وتحريمة مع وجود الناظر المحترم

[ ٥٧٨٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن


٣ ـ الكافي ٦ : ٤٤١ / ٤.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤٤٣ / ١٢.

[١] الطلاق ٦٥ : ٧.

٥ ـ الكافي ٦ : ٤٤٤ / ١٦.

[١] تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٣ / ١١٤٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب آداب الحمام.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست