responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 217

محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن رطانة [١] الأعاجم في المساجد.

[ ٦٣٧١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن رطانة الأعاجم في المساجد.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الآخر في الوضوء [١].

١٧ ـ باب كراهة سلّ السيف في المسجد ، وعمل الصنائع فيه ، حتى بري النبل

[ ٦٣٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن سل السيف في المسجد ، وعن بري [١] النبل في المسجد ، قال : إنّما بني لغير ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [٢].


[١] الرطانة : الكلام بالأعجميّة ، وراطنته إذا كلمته بها وتراطن القوم فيما بينهم. ( مجمع البحرين ٦ : ٢٥٥ ).

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٢ / ٧٣٩.

[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٤ وما يدل على الحكم الآخر في الباب ٥٧ من أبواب الوضوء.

الباب ١٧

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٩ / ٨.

[١] بري النبل : نحته والعمل فيه. ( مجمع البحرين ١ : ٥٢ ).

[٢] التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٧٢٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست