responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 189

٤٣ ـ باب جواز الصلاة في بيت الحجام ولو في غير الضرورة وعلى حصير أو مصلّى يجامع عليه ، وكراهة استقبال المرأة المواجهة في الصلاة

[ ٦٢٩٦ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الصلاة في بيت الحجّام [١] من غير ضرورة ، قال : لا بأس إذا كان المكان الذي صلّى فيه نظيفاً.

[ ٦٢٩٧ ] ٢ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلّى ، هل تصلح الصلاة عليه ؟ قال : إذا لم يصبه شيء فلا بأس ، وإن أصابه شيء فاغسله وصلّ.

[ ٦٢٩٨ ] ٣ ـ وبالإِسناد قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرؤها عنه فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته.

[ ٦٢٩٩ ] ٤ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن إدريس بن الحسن ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من تأمّل خلق [١] امرأة ( في الصلاة ) [٢] فلا صلاة له.


الباب ٤٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ قرب الاسناد : ٩١.

[١] في المصدر : الحمّام.

٢ ـ قرب الاسناد : ٩١.

٣ ـ قرب الاسناد : ٩٤.

٤ ـ المحاسن : ٨٢ / ١٣.

[١] في المصدر : خلف.

[٢] ليس في المصدر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست