اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 189
٤٣
ـ باب جواز الصلاة في بيت الحجام ولو في غير الضرورة وعلى حصير
أو مصلّى يجامع عليه ، وكراهة استقبال المرأة المواجهة
في الصلاة
[ ٦٢٩٦ ] ١ ـ عبد
الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي
بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الصلاة في بيت الحجّام [١]
من غير ضرورة ، قال : لا بأس إذا كان المكان الذي صلّى فيه نظيفاً.
[ ٦٢٩٧ ] ٢ ـ وبالإِسناد
قال : وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلّى ، هل تصلح الصلاة عليه ؟ قال :
إذا لم يصبه شيء فلا بأس ، وإن أصابه شيء فاغسله وصلّ.
[ ٦٢٩٨ ] ٣ ـ وبالإِسناد
قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في
القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرؤها عنه فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته.
[ ٦٢٩٩ ] ٤ ـ أحمد
بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن إدريس بن الحسن ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
قال : من تأمّل خلق [١]
امرأة ( في الصلاة ) [٢]
فلا صلاة له.