responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 186

٤٢ ـ باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة

[ ٦٢٨٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ( الامام إذا انصرف ) [١] فلا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلك.

وبإسناده عن محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله ، إلاّ أنّه ترك لفظ ركعتين [٢].

[ ٦٢٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبد الله بن علي الزراد قال : سأل أبو كهمس أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها ؟ قال : لا ، بل ها هنا وها هنا [١] فانّها تشهد له يوم القيامة.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين [٢].

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، مثله [٣].

قال الصدوق : يعني أن بقاع الأرض تشهد له.


الباب ٤٢

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٢١ / ١٣١٤.

[١] في المصادر الثلاثة : إذا انصرف الامام.

[٢] التهذيب ٢ : ٣٨٢ / ١٥٩٥ و ٣ : ٢٨٤ / ٨٤٤.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٥ / ١٣٨١.

[١] في هامش الاصل عن الكافي : يفرقها ها هنا.

[٢] الكافي ٣ : ٤٥٥ / ١٨.

[٣] علل الشرائع : ٣٤٣ / ١ الباب ٤٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست