responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 172

أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : لا بأس بأن تصلّي على التماثيل [١] إذا جعلتها تحتك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، نحوه [٢].

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، مثله [٣].

[ ٦٢٥٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن ليث المرادي ، أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو [١] شمال ؟ فقال : لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة ، وإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه وصلّ.

قال : وسئل عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلّي ؟ فقال : إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان وأنت تصلّي فلا [٢].

[ ٦٢٥١ ] ٩ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : لا بأس بالصلاة وأنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة.

[ ٦٢٥٢ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن


[١] في التهذيب : المثال ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٢ : ٣١٢ / ١٢٦٨.

[٣] التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٥.

٨ ـ الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٤١ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١١ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي.

[١] في نسخة : أو عن. ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٢.

٩ ـ الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٣.

١٠ ـ قرب الاسناد : ٩٤ ، وأخرج المسألة الأخيرة عنه وعن السرائر في الحديث ٢٣ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست