responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 168

وفي كتاب ( المقنع ) مرسلاً ، مثله [٣].

[ ٦٢٣٩ ] ٥ ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) بالسند السابق في ابتداء النوافل عند طلوع الشمس عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي ، فيما ورد عليه من محمّد بن عثمان العمري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، في جواب مسائله : وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي والنار والصورة والسراج بين يديه ، وأنّ الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك ، فإنّه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران.

وراوه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي الحسين محمّد بن جعفر ، وزاد : ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران [١].

[ ٦٢٤٠ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي [١] عن علي عليه‌السلام ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولا يصلّين أحدكم وبين يديه سيف ، فإنّ القبلة أمن.

وراوه في ( العلل ) كما يأتي [٢].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على كراهة استقبال الحديد في لباس المصلّي [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].


[٣] المقنع : ٢٥.

٥ ـ اكمال الدين : ٥٢١ / ٤٩ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب المواقيت وذيله في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الأنفال.

[١] الاحتجاج : ٤٨٠.

٦ ـ الخصال : ٦١٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب مقدمات الطواف.

[١] يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

[٣] تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥٧ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلي.

[٤] يأتي في الباب ١٣ من أبواب أحكام المساجد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست