responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 167

وعن الرجل يصلّي وبين يديه قنديل معلّق وفيه نار ، إلاّ أنّه بحياله ؟ قال : إذا ارتفع كان أشرّ [٢] ، لا يصلّي بحياله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب[٣].

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى [٤] ، إلى قوله : ينحّيها عن قبلته ، وترك حكم النار والحديد.

[ ٦٢٣٧ ] ٣ ـ قال الكليني والشيخ : وروي أيضاً أنّه لا بأس به ، لأنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من ذلك.

[ ٦٢٣٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن ، عن الحسين بن عمرو ، عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني ، رفع الحديث ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس أن يصلّي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، إنّ الذي يصلّي له أقرب إليه من الذي بين يديه.

محمّد بن علي الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن عمرو ، مثله [١].

وفي ( العلل ) عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد ابن أحمد ، مثله [٢].


[٢] في نسخةٍ : شراً ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ٢ : ٢٢٥ / ٨٨٨ ، والاستبصار ١ : ٣٩٦ / ١٥١٠.

[٤] الفقيه ١ : ١٦٥ / ٧٧٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ١٥ من الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٦ والتهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٨٩.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٨٩٠.

[١] الفقيه ١ : ١٦٢ / ٧٦٤ وفيه : لان الذي يصلّي‌.

[٢] علل الشرائع : ٣٤٢ / ١ الباب ٤٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست