responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 163

الزيارات ما يدلّ على بقيّة المقصود [٣].

٢٧ ـ باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح دون الذي في غلاف ، وإلى كتاب وخاتم منقوش

[ ٦٢٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ومحمّد بن أحمد جميعاً ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : في الرجل ، يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ؟ قال : لا ، قلت : فإن كان في غلاف ؟ قال : نعم ، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، نحوه [٢].

[ ٦٢٢٨ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه ، وهو في الصلاة ، كأنّه يريد قراءته ، أو في المصحف [١] ، أو في كتاب في القبلة ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة ، وليس يقطعها.


[٣] يأتي ما يدل على استحباب الصلاة عند قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو عند قبر أحد الأئمة عليهم‌السلام في الحديثين ٢٠ و ٢٥ من الباب ٢ والحديث ٣ من الباب ١٥ ، والحديث ٨ و ٩ من الباب ٢٣ ، والباب ٣٢ والحديث ١ من الباب ٦٢ والباب ٦٩ ، والحديث ٢ من الباب ٨٨ من أبواب المزار.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ٢ : ٢٢٥ / ٨٨٨ ، والاستبصار ١ : ٣٩٦ / ١٥١٠ ، وفيه قطعة أخرى من الحديث.

[٢] الفقيه ١ : ١٦٥ / ٧٧٦.

٢ ـ قرب الاسناد : ٨٩ ، والبحار ١٠ / ٢٨٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من أبواب القواطع.

[١] في المصدر : صحيفة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست