responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 160

[ ٦٢١٨ ] ٧ ـ وفي حديث النوفلي ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الأرض كلّها مسجد إلاّ الحمّام والقبر.

[ ٦٢١٩ ] ٨ ـ وفي حديث يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يصلّى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].

٢٦ ـ باب أنّه يجوز لزائر الإِمام أن يصلّي خلف قبره ، أو إلى جانبه ، ولا يستدبره ، ولا يساويه ، ولا تبنى المساجد عند القبور ، أو بينها

[ ٦٢٢٠ و ٦٢٢١ ] ١ و ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد الله الحميري قال : كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب ، وقرأت التوقيع ، ومنه نسخت : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ، ولا فريضة ، ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الامام ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، لأنّ الإِمام لا يُتقدّم ، ويصلّي عن يمينه وشماله.


٧ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٨ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب الدفن.

[١] يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٠ والباب ٥٣ من أبوب أحكام المساجد.

الباب ٢٦

فيه ٧ أحاديث

١ و ٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٨ / ٨٩٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست