responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 158

ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلّى في وادي الشقرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [١].

[ ٦٢١١ ] ٢ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة [١] ، عن عمّار الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تصلّ في وادي الشقرة ، فإنّ فيه منازل الجنّ.

ونقله ابن إدريس في آخر (السرائر) [٢] من كتاب ( المحاسن ).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣].

٢٥ ـ باب جواز الصلاة بين القبور على كراهيّة ، إلاّ مع تباعد عشرة أذرع من كلّ جانب ، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها

[ ٦٢١٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن الصلاة بين القبور ، هل تصلح ؟ فقال : لا بأس به.

[ ٦٢١٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن


[١] التهذيب ٢ : ٣٧٥ / ١٥٦١.

٢ ـ المحاسن : ٣٦٦ / ١١٥.

[١] في المصدر : عن أبي جميلة.

[٢] مستطرفات السرائر : ١٥٥ / ١٣.

[٣] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٧ ، قرب الأسناد : ٩١.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٢ ـ ٥ / ١ ، أورده عنه وعن الأمالي في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الدفن.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست