اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 150
٢٠
ـ باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة ، وعدم جوازها إذا لم تتمكّن
الجبهة
[ ٦١٨٣ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ ، قال : كره الصلاة في
السبخة إلاّ أن يكون مكاناً ليّناً تقع عليه الجبهة مستويّة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله [١].
[ ٦١٨٤ ] ٢ ـ وفي (
العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : سألته عن الصلاة في السبخة ؟ فكرهه ، لأنّ الجبهة لا تقع مستوية عليها ،
فقلنا : فإن كانت أرضاً مستوية ؟ ( فقال : لا بأس بها ) [١].
ورواه المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من
كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر : عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، نحوه [٢].
[ ٦١٨٥ ] ٣ ـ وعن
أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن داود
بن الحصين بن السري قال : قلت
الباب ٢٠
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ١٥٧
/ ٧٢٩ ، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٣ من
هذه الأبواب.