responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 150

٢٠ ـ باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة ، وعدم جوازها إذا لم تتمكّن الجبهة

[ ٦١٨٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ ، قال : كره الصلاة في السبخة إلاّ أن يكون مكاناً ليّناً تقع عليه الجبهة مستويّة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله [١].

[ ٦١٨٤ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة في السبخة ؟ فكرهه ، لأنّ الجبهة لا تقع مستوية عليها ، فقلنا : فإن كانت أرضاً مستوية ؟ ( فقال : لا بأس بها ) [١].

ورواه المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر : عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، نحوه [٢].

[ ٦١٨٥ ] ٣ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن داود بن الحصين بن السري قال : قلت


الباب ٢٠

فيه ١١ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٢٩ ، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

[١] الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥.

٢ ـ علل الشرائع : ٣٢٧ ـ الباب ٢١ / ٢.

[١] في المصدر : قال : لا بأس.

[٢] المعتبر : ١٥٧.

٣ ـ علل الشرائع : ٣٢٦ ـ الباب ٢١ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست