اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 141
١٥
ـ باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة ،
والماء ، إلاّ مع الضرورة ، فيصلّي بالإِيماء
[ ٦١٥٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود ، عن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن
بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن إسماعيل بن جابر قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو
في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض ؟ قال : إن كان في حرب أو سبيل الله [١] فليوم إيماءً ، وإن كان في تجارة فلم
يكن [٢] ينبغي له أن
يخوض الماء حتى يصلّي ، قال : قلت : كيف يصنع ؟ قال : يقضيها إذا خرج من الماء وقد
ضيّع.
[ ٦١٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال :
قال أبو عبد الله عليهالسلام
: من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماءً.
[ ٦١٥٧ ] ٣ ـ وبإسناده
عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة
، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل يومئ في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ، ولم
يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال : إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن الحسن ، مثله [١].
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٧٥
/ ٣٨٨ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب صلاة الخوف والفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٥
، أورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب صلاة الخوف.
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٧٥
/ ٣٨٩ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب صلاة الخوف.
[١] التهذيب : ٣١١ / ١٢٦٥ ،
أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب السجود.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 141