responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 140

١٤ ـ باب جواز الصلاة في بيوت المجوس ، واستحباب رشّها بالماء

[ ٦١٥٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترشّ بالماء ؟ قال : لا بأس به.

[ ٦١٥٣ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصلاة في بيوت المجوس ، فقال : رشّ وصلّه [١].

ورواه الكليني كما مرّ [٢].

[ ٦١٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في بيوت المجوس ؟ فقال : رشّ وصلّ.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].


الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣٠ ، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

[١] في المصدرين : صلّ.

[٢] مر في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٧.

[١] تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست