responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 139

وإن كانوا يصلّون فيها ؟ فقال : نعم ، أما تقرأ القرآن : ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلاً ) [١] صلّ إلى القبلة وغرّبهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن الحكم قال : سئل الصادق عليه‌السلام ، وذكر نحوه [٢] ، إلاّ أنّه ترك قوله : قد رأيتها ، ما أنظفها ! ، وقال في آخره : وصلّ إلى القبلة ودعهم.

[ ٦١٤٩ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في البِيَع والكنائس ؟ فقال : رشّ وصلّ.

قال : وسألته عن بيوت المجوس ؟ فقال : رشّها وصلّ.

[ ٦١٥٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن الصلاة في البيعة ؟ فقال : إذا استقبلت القبلة فلا بأس به.

[ ٦١٥١ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : لا بأس بالصلاة في البيعة والكنيسة الفريضة والتطوّع ، والمسجد أفضل.


[١] الإسراء ١٧ : ٨٤.

[٢] الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣١.

٤ ـ الكافي ٣ : ٣٨٧ / ١.

٥ ـ الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥ ، تأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٦ ـ قرب الاسناد : ٧٠ ، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست