اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 134
عمير ، عن معاوية بن
عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: أقوم أُصلّي بمكّة والمرأة بين يدي جالسة أو مارّة ؟ فقال : لا بأس ، إنّما سميت
بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ،
عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله [٢].
[ ٦١٣٤ ] ٨ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته
شيء ممّا يمرّ بين يديه ؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شيء ، ولكن ادرأ ما استطعت ،
الحديث.
[ ٦١٣٥ ] ٩ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي
يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل ، هل يقطع صلاته شيء ممّا ( يمرّ بين يديه ) [١] ؟ فقال : لا يقطع صلاة المؤمن شيء ،
ولكن ادرؤا ما استطعتم.
٨ ـ الكافي ٣ : ٣٦٥
/ ١٠ ، والتهذيب ٢ : ٣٢٣ / ١٣٢٢ ، والاستبصار ١ : ٤٠٦ / ١٥٥٣ ، أورد ذيله في
الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب النواقض وفي الحديث ١٠ من الباب ٢ وفي الحديث ٢ من
الباب ٣ من أبواب القواطع وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب التسليم.
٩ ـ الكافي ٣ : ٢٩٧
/ ٣.
[١] في التهذيب والاستبصار :
يمر به ( هامش المخطوط ).