اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 132
[ ٦١٢٦ ] ٢ ـ وبإسناده
عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال :
سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان معاً في المحمل ؟ قال : لا ، ولكن يصلّي الرجل
وتصلّي المرأة بعده.
١١
ـ باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة
أو غيرهما ، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلاّ بمكّة
[ ٦١٢٧ و ٦١٢٨ ] ١ و
٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ـ في حديث ـ أنّه سأل أخاه
موسى بن جعفر عليهالسلام
عن الرجل يصلّي وأمامه حمار واقف ؟ قال : يضع بينه وبينه قصبةً ، أو عوداً ، أو
شيئاً يقيمه بينهما ثم يصلّي ، فلا بأس.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن
عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله [١] ، وزاد : قلت : فإن لم يفعل وصلّى ،
أيعيد صلاته أم ما عليه ؟ قال : لا يعيد صلاته ، وليس عليه شيء.
[ ٦١٢٩ ] ٣ ـ وفي
كتاب ( التوحيد ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام وهو غلام يصلّي والناس يمرّون بين يديه
، فقال له : إنّ الناس يمرّون بين يديك وهم في الطواف ، فقال له : الذي