responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 132

[ ٦١٢٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان معاً في المحمل ؟ قال : لا ، ولكن يصلّي الرجل وتصلّي المرأة بعده.

١١ ـ باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما ، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلاّ بمكّة

[ ٦١٢٧ و ٦١٢٨ ] ١ و ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ـ في حديث ـ أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يصلّي وأمامه حمار واقف ؟ قال : يضع بينه وبينه قصبةً ، أو عوداً ، أو شيئاً يقيمه بينهما ثم يصلّي ، فلا بأس.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله [١] ، وزاد : قلت : فإن لم يفعل وصلّى ، أيعيد صلاته أم ما عليه ؟ قال : لا يعيد صلاته ، وليس عليه شيء.

ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة [٢].

[ ٦١٢٩ ] ٣ ـ وفي كتاب ( التوحيد ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام وهو غلام يصلّي والناس يمرّون بين يديه ، فقال له : إنّ الناس يمرّون بين يديك وهم في الطواف ، فقال له : الذي


٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٤.

الباب ١١

فيه ١٢ حديثاً

١ و ٢ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥.

[١] قرب الأسناد : ٨٧.

[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٨٧ / ٣٧٢.

٣ ـ التوحيد : ١٧٩ / ١٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست