اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 129
عن جدّه علي بن جعفر
، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يصلّي الضحى [١]
وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع ، قال : لا بأس ، ليمض في صلاته.
أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على الاكتفاء
بالذراع والشبر ، والتسامح في هذا التقدير من قرائن الكراهة ، مضافاً إلى التصريح
بها وعدم التصريح بما ينافيها واختلاف الأحاديث وغير ذلك[٢].
٨
ـ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل
بينهما وان لم يمنع المشاهدة
[ ٦١٢٠ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يصلّي في مسجد حيطانه كوى [١] كله قبلته وجانباه ، وامرأته تصلّي
حياله يراها ولا تراه ، قال : لا بأس.
[ ٦١٢١ ] ٢ ـ وعنه ،
عن الحجّال ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي
[١] لفظ الضحىٰ ظرف ،
لا مفعول به أو مفعول مطلق. لما مضىٰ ويأتي. ويحتمل التقية لو كان مفعولاً
مطلقاً. ( منه قده ).
[٢] تقدم ما يدل على ذلك في
الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٣
/ ١٥٥٣ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر : كواء ، الكُوَّة
بالضم والفتح والتشديد : النقبة في الحائط غير نافذة وجمع المفتوح كَوّات كحيّة وحَيّات
وكِواء أيضاً مثل ظباء ، ومنه : لا بأس بالصلاة في مسجد حيطانه كِواء وجمع المضموم
كُوىً بالضم والقصر. ( مجمع البحرين ١ : ٣٦٤ ).