responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 128

سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال : إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس ، وإن كانت تصيب ثوبه.

[ ٦١١٧ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه أو إلى جانبه ، فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا [١] وفي الجماعة [٢].

٧ ـ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما عشرة أذرع فصاعداً وأقله ذراع أو شبر

[ ٦١١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال : لا يصلّي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.

[ ٦١١٩ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ،


٥ ـ الكافي ٣ : ٢٩٩ / ٧.

[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ٣ و ٩ و ١٢ من الباب ٢٣ من أبواب الجماعة.

الباب ٧

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩١١ ، والاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٤ والحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ ـ قرب الاسناد : ٩٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست