اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 128
سئل عن الرجل يستقيم
له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال : إن كانت تصلّي خلفه فلا بأس ، وإن كانت
تصيب ثوبه.
[ ٦١١٧ ] ٥ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ،
عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه أو إلى جانبه ، فقال : إذا كان سجودها مع
ركوعه فلا بأس.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا [١] وفي الجماعة [٢].
٧
ـ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع تباعدهما
عشرة أذرع فصاعداً وأقله ذراع أو شبر
[ ٦١١٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد
، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
أنّه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ قال : لا يصلّي حتى
يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه
وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت
المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
[ ٦١١٩ ] ٢ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ،