responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 125

أُصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي ؟ قال : لا ، إلاّ أن تتقدّم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.

[ ٦١٠٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عمّن أخبره ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه ، قال : لا بأس.

أقول : حمله الشيخ على وجود حائل ، أو تباعد عشرة أذرع ، لما يأتي [١] ، والأقرب حمله على الجواز ، وما تقدّم على الكراهة ، إذ لا تصريح هناك بالتحريم ، ولا بطلان الصلاة ولا أمر بالإعادة إلاّ فيما يأتي [٢] ، وله احتمالات متعدّدة ، وفي أحاديث الحائل والتباعد إجمال واختلاف [ وهو ] من قرائن الاستحباب.

[ ٦١٠٦ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه سأله عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ؟ قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها وهو وحده ، لا بأس.

[ ٦١٠٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا كان بينهما وبينه ما لا يتخطّى ، أو قدر عظم الذراع فصاعداً ، فلا بأس.

[ ٦١٠٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه ، سجودها مع ركبتيه.


٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٢ / ٩١٢.

[١] يأتي في الحديثين : ١ و ٢ من الباب ٧ والحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٧ ـ الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٧.

٨ ـ الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٨. وفيه : قدر ما يتخطى.

٩ ـ الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٧٨ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام المساجد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست