اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 123
عيسى ، وفضالة ، عن
معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: أقوم أصلّي والمرأة جالسة بين يدي أو مارّة ؟ قال : لا بأس بذلك ، إنّما سمّيت
بكّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث
صلاة الرجل أولاً ثمّ المرأة إذا اجتمعا ، وفي أحاديث عدم بطلان الصلاة بمرور
المرأة قدّام المصلّي ، وغير ذلك [٢].
٥
ـ باب كراهة صلاة الرجل والمرأة الرجل والمرأة تصلّي قدّامه ، أو إلى جانبيه ،
وكذا المرأة إلاّ بمكّة
[ ٦١٠٠ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهماالسلام ، قال :
سألته عن الرجل يصلّي في زواية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في الزاوية
الأخرى ؟ قال : لا ينبغي [١]
ذلك ، فان كان بينهما شبر أجزأه ، يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر.
ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، عن سهل
بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء ، مثله ، إلى قوله : أجزأه [٢].
[٢] يأتي في الحديث ٥ من
الباب ٥ وفي الحديث ١ من الباب ٧ والحديث ١ و ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ١١ من هذه
الأبواب ، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب قواطع الصلاة.