responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 122

السلام ) عن الرجل يصلّي والمرأة بحذاه عن يمينه ، أو عن يساره ؟ فقال : لا بأس به إذا كانت لا تصلّي.

[ ٦٠٩٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي وعائشة قائمة [١] معترضة بين يديه وهي لا تصلّي.

[ ٦٠٩٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه قال : لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي ، فإنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد.

[ ٦٠٩٧ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن ‌بإسناده عن سعد ، عن سندي بن محمّد البزاز ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن تصلّي والمرأة بحذاك جالسة وقائمة.

[ ٦٠٩٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنّه سئل عن الرجل ، يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي ؟ فقال : إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.

[ ٦٠٩٩ ] ٧ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حمّاد بن


٣ ـ الكافي ٣ : ٢٩٩ / ٦.

[١] في الهامش عن نسخة ( نائمة ) بدل ( قائمة ).

٤ ـ الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٩.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٩ أخرجه بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩١١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٧ ـ المحاسن : ٣٣٧ / ١١٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست