responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 121

تغلب ، عن ربعي ، عن بريد العجلي قال : قيل لأبي جعفر عليه‌السلام : إنّ أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة ، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك ، قال : يجيء أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته ؟ فقال : لا ، فقال : هم بدمائهم أبخل ، ثم قال : إنّ الناس في هدنة نناكحهم ونوارثهم حتى إذا قام القائم ، جاءت المزايلة ، وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في آداب المائدة وغيره [٢].

٤ ـ باب جواز صلاة الرجل وإن كانت المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه وهي لا تصلّي ، ولو كانت جنباً ، أو حائضاً ، وكذا المرأة

[ ٦٠٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إدريس بن عبد الله القمّي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي وبحياله امرأة قائمة [١] على فراشها جنبه [٢] ؟ فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرّك [٣] ، وإن كانت تصلّي فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، مثله [٤].

[ ٦٠٩٤ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه


[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٥.

[١] في نسخةٍ : نائمة ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخةٍ : جنبا ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : جنبته.

[٣] كتب المصنف عن نسخة ( فلا يضره ).

(‌٤) التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩١٠.

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٩٨ / ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست