responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 120

٣ ـ باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه ، أو على فراشه ، أو في أرضه

[ ٦٠٨٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : [١] من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها ، فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه.

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أسامة زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله [٢].

[ ٦٠٩٠ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن عمر بن أبان ، عن سعيد بن الحسن قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه ؟ قلت : ما أعرف ذلك فينا ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : فلا شيء إذاً ، قلت : فالهلاك إذاً ؟ فقال : ‌إنّ القوم لم يعطوا أحلامهم بعد.

[ ٦٠٩١ ] ٣ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال في خطبة الوداع : أيّها الناس ، إنّما المؤمنون إخوة ، ولا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلاّ عن طيب نفسٍ منه.

[ ٦٠٩٢ ] ٤ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الاختصاص ) : عن أبان بن


الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٦٦ / ١٩٥.

[١] في المصدر زيادة ألا.

[٢] الكافي ٧ : ٢٧٣ / ١٢.

٢ ـ الكافي ٢ : ١٣٩ / ١٣ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب الصدقة.

٣ ـ تحف العقول : ٣٤.

٤ ـ الاختصاص : ٢٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست