اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 120
٣
ـ باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه ، أو على فراشه
، أو في أرضه
[ ٦٠٨٩ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : [١] من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من
ائتمنه عليها ، فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه.
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أسامة زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مثله [٢].
[ ٦٠٩٠ ] ٢ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن عمر بن أبان ، عن
سعيد بن الحسن قال : قال أبو جعفر عليهالسلام
: أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه ؟ قلت : ما أعرف
ذلك فينا ، فقال أبو جعفر عليهالسلام
: فلا شيء إذاً ، قلت : فالهلاك إذاً ؟ فقال : إنّ
القوم لم يعطوا أحلامهم بعد.
[ ٦٠٩١ ] ٣ ـ الحسن
بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن رسول الله صلىاللهعليهوآله
، أنّه قال في خطبة الوداع : أيّها الناس ، إنّما المؤمنون إخوة ، ولا يحلّ لمؤمن
مال أخيه إلاّ عن طيب نفسٍ منه.
[ ٦٠٩٢ ] ٤ ـ محمّد
بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الاختصاص ) : عن أبان بن