responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 109

عن علي عليهما‌السلام قال : قال : لبس الأنبياء القميص قبل السراويل.

[ ٦٠٦٣ ] ٤ ـ قال : وفي رواية : لا تلبسه من قيام ولا مستقبل القبلة ولا إلى الإنسان.

[ ٦٠٦٤ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عنهم عليهم‌السلام قال : من لبس سراويله من قيام لم تقض له حاجة ثلاثة أيام.

[ ٦٠٦٥ ] ٦ ـ وقد تقدّم حديث إسماعيل بن الفضل قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام توضّأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثمّ قال : يا إسماعيل ، افعل هكذا ، فإنّي هكذا أفعل.

أقول : هذا محمول على الجواز ، فلا ينافي الكراهة ، لما تقدّم هنا [١] وفي الوضوء [٢].

٦٩ ـ باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل

[ ٦٠٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه ـ في حديث ـ قال : نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يتنعّل الرجل وهو قائم.


٤ ـ مكارم الأخلاق : ١٠١.

٥ ـ مستطرفات السرائر : ٦٤ / ٤٥.

٦ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الوضوء.

[١] تقدم في الحديث ٢ من نفس الباب.

[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب الوضوء.

الباب ٦٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٥ / ٧٠٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب المساجد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست