اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 109
عن علي عليهماالسلام قال : قال : لبس الأنبياء القميص قبل
السراويل.
[ ٦٠٦٣ ] ٤ ـ قال :
وفي رواية : لا تلبسه من قيام ولا مستقبل القبلة ولا إلى الإنسان.
[ ٦٠٦٤ ] ٥ ـ محمّد
بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي ، عنهم عليهمالسلام
قال : من لبس سراويله من قيام لم تقض له حاجة ثلاثة أيام.
[ ٦٠٦٥ ] ٦ ـ وقد
تقدّم حديث إسماعيل بن الفضل قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام توضّأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه
، ثمّ قال : يا إسماعيل ، افعل هكذا ، فإنّي هكذا أفعل.
أقول : هذا محمول على الجواز ، فلا
ينافي الكراهة ، لما تقدّم هنا [١]
وفي الوضوء [٢].
٦٩
ـ باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل
[ ٦٠٦٦ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن جعفر بن
محمّد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه ـ في حديث ـ قال
: نهى النبي صلىاللهعليهوآله أن يتنعّل
الرجل وهو قائم.