responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 104

عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن حلية النساء بالذهب والفضة ؟ فقال : لا بأس.

[ ٦٠٤٦ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمّد مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لم يزل [١] النساء يلبسن الحليّ.

وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبان ، مثله [٢].

[ ٦٠٤٧ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يحلّي أهله بالذهب ؟ قال : نعم ، النساء والجواري ، فأمّا الغلمان فلا.

أقول : هذا محمول على الكراهة ، أو على ما بعد البلوغ لما مرّ [١] ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].

٦٤ ـ باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضّة

[ ٦٠٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي


٤ ـ الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٨.

[١] في المصدر : تزل.

[٢] الكافي ٦ : ٤٧٥ / ذيل حديث ٨.

٥ ـ مستطرفات السرائر : ١٤٤ / ١١.

[١] مرّ في الحديث ١ و ٢ من نفس الباب.

[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي.

الباب ٦٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست