اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 87
يمكنني الصلاة على
الأرض ، هل أصلّيها في المحمل؟ فقال : نعم ، صلّها في المحمل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا كلّ ما قبله.
[٤٥٨١] ٤ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن [١] بن سعيد ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة
قال : سألته عن الصلاة في السفر؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، إلاّ
أنّه ينبغي للمسافر أن يصلّي بعد المغرب أربع ركعات ، وليتطوّع باللّيل ما شاء ،
الحديث.
[٤٥٨٢] ٥ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ـ في حديث العلل التي سمعها من الرضا عليهالسلام ـ ، قال : ‘إنّ الصلاة إنّما قصّرت في
السفر لأنّ الصلاة المفروضة أوّلاً إنّما هي عشر ركعات ، والسبع إنّما زيدت فيها
بعد ، فخفّف الله عزّ وجلّ عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتعغاله
بأمر نفسه وظعنه وإقامته ، لئلاّ يشتغل عمّا لا بّد له [١] ، من معيشته ، رحمةً من الله عزّ وجلّ
، وتعطّفاً عليه ، إلاّ صلاة المغرب ، فأنّها لم تقصر لأنّها صلاة مقصّرة في الأصل
، قال : وإنّما ترك تطوّع النهار ولم يترك تطوّع اللّيل لأنّ كلّ صلاة لا يقصّر
فيها [٢] ( لا يقصر
فيما بعدها من التطوّع ) [٣]
، وذلك أنّ المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوّع ،