responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 81

أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة [١] من مرض؟ قال : لا يقضي.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [٢].

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عيص ، مثله [٣].

أقول : حمله الشيخ على النوافل لما مرّ [٤] ، ويمكن حمله على من صلّى الفريضة أو النافلة في المرض جالساً أو مؤمياً.

٢١ ـ باب سقوط ركعتين من كلّ رباعية في السفر ، وسقوط

نافلة الظهر والعصر خاصّة فيه.

[٤٥٦٥] ١ ـ محمّد بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر؟ قال : لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً.

[٤٥٦٦] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن حذيقة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليه‌السلام أنّهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.


[١] كتب المصنف في الاصل عن نسخة : السنّة.

[٢] لم نعثر على الحديث بهذا السند في كتب الشيخ.

[٣] التهذيب ٣ : ٣٠٦ / ٩٤٦.

[٤] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٢١

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٢.

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب صلاة المسافر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست