اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 71
قال : وما هي؟ قلت :
روى أنّ السنّة فريضة ، فقال : أين يذهب ، أين يذهب؟! ليس هكذا حدّثته ، إنّما قلت
له : من صلّى فأقبل على صلاته لم يحدّث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه
ما أقبل عليها ، فربّما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها ، وإنّما أمرنا
بالسنّة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة.
[٤٥٤١] ٣ ـ وعنه ،
عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : إنّ
العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ، فما يرفع له إلاّ ما
أقبل عليه منها بقلبه ، وإنّما أمرنا بالنافلة [١]
ليتمّ لهم بها ما نقصوا من الفريضة.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن
سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن أبن أبي عمير [٢].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن
النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، نحوه [٣].
[٤٥٤٢] ٤ ـ وعنه ،
عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : يا با محمّد ، إنّ العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها ، وثلاثة
أرباعها وأقلّ وأكثر على قدر سهوه فيها ، لكنّه يتمّ له من النوافل ، قال : فقال
له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : أجل ، لا.