responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 66

بينهما وبين الثالثة وإن شاء لم يفعل [١].

أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

[٤٥٢٥] ١٦ ـ وعنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال : إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم.

[٤٥٢٦] ١٧ ـ وعنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام [ أسلم ] [١] في ركعتي الوتر ، فقال : إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم.

[٤٥٢٧] ١٨ ـ وعنه عن محمّد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن الوتر؟ فقال : صله.

أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث الثلاثة على التقيّة ، وجوّز فيها أن يراد بالتسليم الصيغة المستحبّة ، وأن يراد به ما يستباح بالتسليم من الكلام وغيره ، ويأتي ما يدلّ على الستثناء صلاة الأعرابي وصلوات أُخر في الجمعة [١] وفي الصلوات المندوبة [٢].


[١] في المصدر : يفصل.

[٢] تقدّم في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ٥٣ من أبواب المواقيت.

١٦ ـ التهذيب ٢ : ١٢٩ / ٤٩٤.

١٧ ـ التهذيب ٢ : ١٢٩ / ٤٩٥.

[١] أثبتناه من المصدر.

١٨ ـ التهذيب ٢ : ١٢٩ / ٤٩٦.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٦ و ٢٣ و ٢٤ الباب ١٣ وفي الحديث ٢ و ٦ الباب ١٤ من هذه الأبواب.

[١] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجمعة.

[٢] يأتي في الباب ٤١ من أبواب الصلوات المندوبة.

ويأتي في الحديث ١١ من الباب ٤٦ من أبواب المواقيت.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست