responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 63

عليه‌السلام عن التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال : نعم ، و‘إن كانت لك حاجة فاخرج واقضها ، ثمّ عد واركع ركعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي ولاّد حفص بن سالم [١].

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة وفضالة ، عن الحسين بن عثمان جميعاً ، عن أبي ولاّد ، مثله [٢].

[٤٥١١] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي النافلة ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي النافلة ، أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ؟ قال : لا ، إلاّ يسلّم بين كلّ ركعتين.

[٤٥١٢] ٣ ـ محمّد بن إدريس ي آخر ( السرائر ) فقلاّ من كتاب حريز بن عبدالله ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ : وافصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم.

[٤٥١٣] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي ولاّد حفص بن سالم الحنّاط أنّه قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا بأس بأن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثمّ ينصرف فيقضي حاجته ، ثمّ يرجع فيصلّي ركعة ، ولا بأس أن يصلّي الرجل ركعتين من الوتر ثم ّ يشرب الماء ، ويتكلّم ، وينكح ، ويقضي ما شاء من حاجته ، ويحدث وضوءاً ثم يصلّي الركعة قبل أن يصلّي الغداة.


[١] التهذيب ٢ : ١٢٧ / ٤٨٧.

[٢] المحاسن : ٣٢٥ / ٧١.

٢ ـ قرب الإسناد : ٩٠.

٣ ـ السرائر : ٤٧٩ وأخرجه بتمامه في الحديث ١٨ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة.

٤ ـ الفقيه ١ : ٣١٢ / ١٤٢٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست