اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 59
١٤
ـ باب جواز الاقتصار في نافلة العصر على ستّ ركعات أو
أربع
، وفي نافلة المغرب على ركعتين ، وترك ناقلة العشاء.
[٤٥٠٢] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة
قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام
: إنّي رجل تاجر أختلف وأتّجر ، فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال؟ وكم
تصلّى؟ قال : تصلّي ثماني ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل
العصر ، فهذه اثنتا عشرة ركعة ، وتصلّي بعد المغرب ركعتين ، وبعدما ينتصف اللّيل
ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر ، ومنها ركعتا الفجر ، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى
الفريضة ، وإنّما هذا كلّه تطوّع وليس بمفروض ، إنّ تارك الفريضة كافر ، وإنّ تارك
هذا ليس بكافر ، ولكنّها معصية ، لأنّه يستحبّ إذا عمل الرجل عملاً من الخير أن
يدوم عليه.
[٤٥٠٣] ٢ ـ وعنه ،
عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن التطوّع باللّيل والنهار؟ فقال :
الذي يستحبّ أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل
العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ، ومن [١] السحر ثمان ركعات ، ثمّ يوتر ، والوتر
ثلاث ركعات مفصولة ، ثمّ ركعتان قبل صلاة الفجر ، وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر
اللّيل.
[٤٥٠٤] ٣ ـ وعنه ،
عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت : لأبي عبدالله عليهالسلام : ما جرت به السنّة في الصلاة؟ فقال :
ثمان