responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 59

١٤ ـ باب جواز الاقتصار في نافلة العصر على ستّ ركعات أو

أربع ، وفي نافلة المغرب على ركعتين ، وترك ناقلة العشاء.

[٤٥٠٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إنّي رجل تاجر أختلف وأتّجر ، فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال؟ وكم تصلّى؟ قال : تصلّي ثماني ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر ، فهذه اثنتا عشرة ركعة ، وتصلّي بعد المغرب ركعتين ، وبعدما ينتصف اللّيل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر ، ومنها ركعتا الفجر ، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة ، وإنّما هذا كلّه تطوّع وليس بمفروض ، إنّ تارك الفريضة كافر ، وإنّ تارك هذا ليس بكافر ، ولكنّها معصية ، لأنّه يستحبّ إذا عمل الرجل عملاً من الخير أن يدوم عليه.

[٤٥٠٣] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التطوّع باللّيل والنهار؟ فقال : الذي يستحبّ أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ، ومن [١] السحر ثمان ركعات ، ثمّ يوتر ، والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثمّ ركعتان قبل صلاة الفجر ، وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر اللّيل.

[٤٥٠٤] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت : لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما جرت به السنّة في الصلاة؟ فقال : ثمان


الباب ١٤

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٧ / ١٣.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٦ / ١١ ، والاستبصار ١ : ٢١٩ / ٧٧٧.

[١] في نسخة : وفي ( هامش المخطوط ).

٣ ـ التهذيب ٢ : ٧ / ١٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست