اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 462
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن
عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله [١].
[٥٧٢٨] ٤ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي
بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : وسألته عن الرجل صلّى ومعه دبّة من جلد حمار ، وعليه نعل من جلد
حمار ، هل تجزيه صلاته ، أو عليه إعادة؟ قال : لا يصلح له أن يصلّي وهي معه ، إلاّ
أن يتخوّف عليها ذهاباً ، فلا بأس أن يصلّي وهي معه.
٦١
ـ باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحلّ
الميتة
بالدباغ
[٥٧٢٩] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : تكره الصلاة في الفراء إلاّ ما صنع في أرض الحجاز ، أو ما علمت منه ذكاة.
[٥٧٣٠] ٢ ـ وعن علي
بن محمّد ، عن عبدالله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان
الديلمي ، عن عيثم بن أسلم النجاشي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الصلاة في الفراء؟ فقال : كان علي
بن الحسين عليهالسلام رجلاً صرداً
[١] ، لا يدفئه
فراء