responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 462

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله [١].

[٥٧٢٨] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وسألته عن الرجل صلّى ومعه دبّة من جلد حمار ، وعليه نعل من جلد حمار ، هل تجزيه صلاته ، أو عليه إعادة؟ قال : لا يصلح له أن يصلّي وهي معه ، إلاّ أن يتخوّف عليها ذهاباً ، فلا بأس أن يصلّي وهي معه.

ورواه الحميري كما مرّ [١].

٦١ ـ باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحلّ

الميتة بالدباغ

[٥٧٢٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تكره الصلاة في الفراء إلاّ ما صنع في أرض الحجاز ، أو ما علمت منه ذكاة.

[٥٧٣٠] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن عبدالله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عيثم بن أسلم النجاشي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة في الفراء؟ فقال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام رجلاً صرداً [١] ، لا يدفئه فراء


[١] قرب الاسناد : ٨٨.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب مكان المصلي.

[١] مَرَّ في الحديث الثاني.

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٨ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب النجاسات.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٧ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ الباب ٦١ من أبواب النجاسات.

[١] الصرد : بفتح الصاد وكسر الراء المهملة : من يجد البرد سريعاً. مجمع البحرين ٣ : ٨٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست