[٥٧٢٤] ٣ ـ وعنه ،
عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمّن حدثه ، عن يزيد بن خليفة ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام أنّه كره
الصلاة في المشبع بالعصفر[١]
والمضرّج بالزعفران.
٦٠
ـ باب كراهة استصحاب المصلّي دبة من جلد حمار أو بغل أو
نعل
منه لغير ضرورة ، وكذا استصحاب طير في كمه ، وجواز
حمل
اللؤلؤ والخرز في فمه اذا لم يمنع القراءة
[٥٧٢٥] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال : سالته عن رجل صلّى وفي كمّه طير؟
قال : إن خاف الذهاب عليه فلا بأس ، الحديث.
[٥٧٢٦ و ٥٧٢٧] ٢ و ٣
ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الرجل
يصلّي ومعه دبّة من جلد الحمار أو بغل؟ قال : لا يصلح أن يصلّي وهي معه ، إلاّ أن
يتخوّف عليها ذهابها ، فلا بأس أن يصلّي وهي معه.
قال : وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلّي
وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال : إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا
بأس.
[١] العصفر : نبات تصبغ بن
الثياب. ( مجمع البحرين ٣ : ٤٠٨ ) ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب
١١ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب الملابس.
الباب ٦٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٤
/ ٣٣ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦٢ من هذه الأبواب.
٢ و ٣ ـ الفقيه ١ :
١٦٤ / ٧٧٥.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 461