٥٦
ـ باب جواز الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم
كالصوف
والشعر والوبر إذا أخذ جزّاً أو غسل موضع الاتّصال
[٥٧١٠] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله
بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح ، الحديث.
[٥٧١١] ٢ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أحمد بن أبي نصر
، عن أبي جرير القمّي قال : سألت الرضا عليهالسلام
عن الريش ، أذكّي هو؟ فقال : كان أبي يتوسّد الريش.
[٥٧١٢] ٣ ـ وقد
تقدّم حديث زرارة عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميتاً.
[٥٧١٣] ٤ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن
محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام
قال : قال جابر بن عبدالله الأنصاري : إنّ دباغة الصوف والشعر غسله بالماء ، وأيّ
شيء يكون أطهر من الماء.
[٣] يأتي في الحديث ١ من
الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.
الباب ٥٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٨
/ ١٥٣٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات ، وتقدم ذيله في
الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥٠
/ ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب المساكن.
٣ ـ تقدم في الحديث
٤ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات.
٤ ـ قرب الاسناد :
٣٧.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 457