responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 457

عليه في الأطعمة ، إن شاء الله تعالى [٣].

٥٦ ـ باب جواز الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة المأكولة اللحم

كالصوف والشعر والوبر إذا أخذ جزّاً أو غسل موضع الاتّصال

[٥٧١٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح ، الحديث.

[٥٧١١] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن أبي جرير القمّي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الريش ، أذكّي هو؟ فقال : كان أبي يتوسّد الريش.

[٥٧١٢] ٣ ـ وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميتاً.

[٥٧١٣] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال جابر بن عبدالله الأنصاري : إنّ دباغة الصوف والشعر غسله بالماء ، وأيّ شيء يكون أطهر من الماء.


[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٥٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات ، وتقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥٠ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب المساكن.

٣ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات.

٤ ـ قرب الاسناد : ٣٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست