responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 450

تكون صلاتهما ايماء برؤوسهما. قال : وإن كانا في ماء أو بحر لجّي لم يسجدا عليه ، وموضوع عنهما التوجّه فيه ، يؤميان في ذلك إيماءً ، رفعهما توجّه [٢] ووضعهما.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله[٣].

[٥٦٨٨] ٧ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائماً.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي من يدلّ عليه [٢].

٥١ ـ باب استحباب الجماعة للعراة وكيفيتها

[٥٦٨٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة؟ قال : يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس.

وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].


[٢] في نسخة : موجه ، وفي نسخة من التهذيب : بوجه ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥١٢ و ٣ : ١٧٨ / ٤٠٣.

٧ ـ المحاسن : ٣٧٢ / ١٣٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب النجاسات.

[١] تقدم في الأبواب ٤٥ و ٤٦ من أبواب النجاسات.

[٢] يأتي في الباب ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٣.

[١] التهذيب ٣ : ١٧٨ / ٤٠٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست