اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 448
[٥٦٨١] ٣ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير
، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قلت له : منديل يتمندل به ، أيجوز أن يضعه الرجل على منكبيه أو يتّزر به
ويصلي؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الأسآر وفي النجاسات [١]
، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير أيضاً في مكان المصلّي ، إن شاء الله [٢].
٥٠
ـ باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه ،
فان
لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مؤمياً قائماً مع عدم الناظر وجالساً مع
وجوده
واضعاً يده على عورته
[٥٦٨٢] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة ، كيف
يصلّي؟ قال : إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم
يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم.