٤٩
ـ باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك اذا كانت
متّهمة
، وكذا الرجل ، وحكم الصلاة في ثوب الغير
مع
الإذن وعدمها
[٥٦٧٩] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يصلّي في إزار المرأة وفي
ثوبها ويعتم بخمارها ، قال : [١]
إذا كانت مأمونة.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن
إسماعيل ، نحوه [٣].
[٥٦٨٠] ٢ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : صلّ في منديلك الذي تتمندل به ، ولا تصلّ في منديل يتمندل به غيرك.
أقول : هذه محمول على كون الغير متهماً
بالنجاسة ، فيستحبّ اجتناب منديله ، أو على الكراهة ، لما مضى [١] ويأتي [٢].
[١] تقدم ما يدل على ذلك في
الحديث ٧ و ٨ من الباب ٣٠ والباب ٤٤ من هذه الأبواب.
الباب ٤٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٦٦
/ ٧٨١ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب النجاسات.