اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 4 صفحة : 443
٤٦ ـ باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو
تمثال وردةٍ أو
هلالٍ
أو حيوانٍ أو طيرٍ ، والصلاة فيه على كراهية
[٥٦٦٦] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي
نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام
ـ في حديث ـ أنّه أراه خاتم أبي الحسن عليهالسلام
وفيه وردة وهلال في أعلاه.
[٥٦٦٧] ٢ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ،
عن أبيه عليهماالسلام ـ في حديث
المناهي ـ قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله
أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم.
ورواه في ( الأمالي ) بالإسناد المشار
إليه وكذا جميع حديث المناهي [١].
[٥٦٦٨] ٣ ـ وقد
تقدّم في حديث عمّار عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنّه سأله عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال : لا تجوز
الصلاة فيه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
الباب ٤٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٣
/ ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦٢ من أبواب الملابس.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٥ / ١
، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به.